الشيخ محمدي البامياني
10
دروس في الرسائل
المسألة الأولى ترك الجزء سهوا أمّا المسألة الأولى : وهي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا ، فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ؛ لأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى ينتفي المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 155 / 608 . الوسائل 8 : 251 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 32 ، ح 8 .